تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٠٦ - الأول في زكاة الأنعام
القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ وإلّا فلا، وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحجّ وجب، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة، وإن عصى ولم يحجّ الزكاة بعد تمام الحول، وإن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب وجبت الزكاة دون الحجّ.
م «٢٠٤٢» تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصحّ منه لو أدّاها، نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً، بل له أخذ عوضها منه لو كان أتلفها أو تلفت عنده، كما لو أسلم بعد ما وجبت عليه لم يسقط عنه، وإن أسلم بعد تمام الحول، وأمّا لو أسلم ولو بلحظة قبله فلا اشكال في وجوبه عليه.
فصل في ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ
م «٢٠٤٣» تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وفي النقدين: الذهب والفضّة، والغلّات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب في ما عدا هذه التسعة، وتستحبّ في الثمار وغيرها ممّا أنبتت الأرض حتّى الأشنان دون الخضر والبقول كالقت والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحو ذلك، وتستحبّ في الحبوب، وكذا في مال التجارة والخيل الأناث، وأمّا الخيل الذكور وكذا البغال والحمير فلا تستحبّ فيها، والكلام في التسعة المزبورة التي تجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول:
الأوّل: في زكاة الأنعام
م «٢٠٤٤» وشرائط وجوبها مضافاً إلى الشرائط العامة السابقة أربعة: النصاب، والسؤم، والحول، وأن لا يكون عوامل.