تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١١٦ - ١٧ - كتاب الرهن
م «١٧٥٧» لو اشترى شيئاً بثمن في الذمّة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن.
م «١٧٥٨» لو رهن على دينه رهناً ثمّ استدان مالًا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن على الثاني أيضاً، وكان رهناً عليهما معاً؛ سواء كان الثاني مساوياً للأوّل في الجنس والقدر أو مخالفاً، وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء، وكذا إذا رهن شيئاً على دين جاز أن يرهن شيئاً آخر على ذلك الدين وكانا جميعاً رهناً عليه.
م «١٧٥٩» لو رهن شيئاً عند زيد ثمّ رهنه عند آخر أيضاً باتّفاق من المرتهنين كان رهناً على الحقّين إلّاإذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأوّل وكونه رهناً على خصوص الثاني.
م «١٧٦٠» لو استدلّ إثنان من واحد كلّ منهما ديناً ثمّ رهنا عنده مالًا مشتركاً بينهما ولو بعقد واحد وقضى أحدهما دينه انفكّت حصّته عن الرهانة، ولو كان الراهن واحداً والمرتهن متعدّداً بأن كان عليه دين لاثنين فرهن شيئاً عندهما بعقد واحد، فكلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدين، ومع التفاوت فاللازم التقسيط والتوزيع بنسبة حقّهما، فإن قضى دين أحدهما انفكّ عن الرهانة ما يقابل حقّه، هذا كلّه في التعدّد ابتداءً، وأمّا التعدّد الطارىء فلا عبرة به، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفك نصيب أحدهما بأداء حصّته من الدين، كما أنّه لو مات المرتهن عن ولدين فأعطى أحدهما نصيبه من الدين لم ينفك بمقداره من الرهن.
م «١٧٦١» لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل ولا الثمر في رهن الشجر إلّاإذا كان تعارف يوجب الدخول أو اشترط ذلك، وكذا لا يدخل ما يتجدّد إلّامع الشرط، ويدخل الصوف والشعر والوبر في رهن الحيوان، وكذا الأوراق والأغصان حتّى اليابسة في رهن الشجر، ويدخل أيضاً اللبن في الضرع ومغرس الشجر وأسّ الجدار أعني موضوع الأساس من الأرض.
م «١٧٦٢» الرهن لازم من جهة الراهن، وجائز من طرف المرتهن، فليس للراهن الانتزاع منه بدون رضاه إلّاأن يسقط حقّه من الارتهان أو ينفكّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن