تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١١٧ - ١٧ - كتاب الرهن
من الدين، ولو برأت ذمّته من بعضه فيبقى الجميع رهناً على ما بقي إلّاإذا اشترط التوزيع، فينفكّ منه على مقدار ما برء منه، ويبقى رهناً على مقدار ما بقي، أو شرطاً كونه رهناً على المجموع من حيث المجموع، فينفكّ الجميع بالبراءة من بعضه.
م «١٧٦٣» لا يجوز للراهن التصرّف في الرهن إلّاباذن المرتهن؛ سواء كان ناقلًا للعين كالبيع أو المنفعة كالإجارة أو مجرّد الانتفاع به وإن لم يضرّ به كالركوب والسكنى ونحوها، ويجوز في ما هو بنفع الرهن إذا لم يخرج من يد المرتهن بمثله، كسقي الأشجار وعلف الدابّة ومداواتها ونحو ذلك، فإن تصرّف في ما لا يجوز بغير الناقل أثم، ولم يترتّب عليه شيء إلّاإذا كان بالإتلاف، فيلزم قيمته وتكون رهناً، وإن كان بالبيع أو الإجارة أو غيرهما من النواقل وقف على إجازة المرتهن، ففي مثل الإجارة تصحّ بالإجازة وبقيت الرهانة على حالها بخلافها في البيع، فإنّه يصحّ بها وتبطل الرهانة، كما أنّها تبطل بالبيع إذا كان عن إذن سابق من المرتهن.
م «١٧٦٤» لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن، فلو تصرّف فيه بركوب أو سكنى ونحوهما ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدّي، ولزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة، ولو كان ببيع ونحوه أو بإجارة ونحوها وقع فضوليّاً، فإن أجازه الراهن صحّ، وكان الثمن والأجرة المسمّاة له، وكان الثمن رهناً في البيع لم يجز لكلّ منهما التصرّف فيه بإذن الآخر، وبقي العين رهناً في الإجارة، وإن لم يجز كان فاسداً.
م «١٧٦٥» منافع الرهن كالسكنى والركوب وكذا نماءاته المنفصلة كالنتاج والثمر والصوف والشعر والوبر والمتّصلة كالسمن والزيادة في الطول والعرض كلّها للراهن؛ سواء كانت موجودةً حال الارتهان أو وجدت بعده، ولا يتبعه في الرهانة إلّانماءاته المتّصلة، وكذا ما تعارف دخوله فيه بنحو يوجب التقييد.
م «١٧٦٦» لو رهن الأصل والثمرة أو الثمرة منفردةً صحّ، فلو كان الدين مؤجّلًا وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل فان كانت تجفّف ويمكن إبقاؤها بالتجفيف جفّفت وبقيت على