تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٨٠ - ٣٢ - كتاب النكاح
والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون والمنع في ذلك الأيّام في صورة المناسبة والاقتضاء وإلّا لا إشكال في الإقدام في ذلك الأيّام أيضاً.
م «٢٣٠٠» يستحبّ أن يكون الزفاف ليلًا، والوليمة في ليله أو نهاره، فإنّها من سنن المرسلين، وعن النبي صلى الله عليه و آله: «لا وليمة إلّافي خمس: في عرس أو خرس أو عذر أو وكار أو ركاز»[١]؛ يعنى للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مكّة، وإنّما تستحبّ يوماً أو يومين لا أزيد للنبوي: «الوليمة يوم، ويومان مكرمة، وثلاثة أيّام رياء وسمعة»[٢]، وينبغي أن يدعى لها المؤمنون، ويستحبّ لهم الإجابة والأكل وإن كان المدعوّ صائماً نفلًا، وينبغي أن يعمّ صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء وأن لا يخصّها بالاغنياء، فعن النبي صلى الله عليه و آله: «شرّ الولائم أن يدّعي لها الاغنياء ويترك الفقراء»[٣].
م «٢٣٠١» يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه؛ أي: يصلّي ركعتين ثمّ يدعو بعدهما بالمأثور، وأن يكونا على طهر، وأن يضع يدعه على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول: «اللّهم على كتابك تزويجها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً، ولا تجعله شرك شيطان».
م «٢٣٠٢» للخلوة بالمرأة مطلقاً ولو في غير الزفاف آداب، وهي بين مستحبّ ومكروه.
أمّا المستحبّة:
فمنها- أن يسمّى عند الجماع، فإنّه وقاية عن شرك الشيطان، فعن الصادق عليه السلام: «أنّه إذا أتى أحدكم أهله فليذكر اللَّه فإن لم يفعل وكان منه ولد كان شرك شيطان»، وفي معناه
[١]- المصدر السابق، ج ٢٤، ص ٣١١.
[٢]- المصدر السابق، ج ٢٠، ص ٩٤.
[٣]- المصدر السابق، ج ٢٤، ص ٣٠٠.