تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٠٩ - القول في الحول
القول في السؤم
م «٢٠٥٠» يعتبر السؤم؛ أي: الرعي، تمام الحول، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفاً فلا زكاة، نعم لا يقدح بمثل يوم أو يومين، بل لا يقدح أيّام قلائل إذا كانت متفرّقةً جدّاً.
م «٢٠٥١» لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها أو علفها مالكها أو غيره من ماله أو من مال المالك بإذنه أو لا، كما لا فرق بين أن يكون بالاختيار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السؤم من ثلج ونحوه، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزور أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك، فإنّها تخرج عن السؤم بذلك كلّه، نعم لا يخرج عن صدق السؤم باستئجار المرعي أو بشرائه إذا لم تكن مزروعاً، ثمّ أنّ ما يخل به هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع إذا كان مزروعاً على النحو المتعارف المألوف، وأمّا لو فرض بذر البذور التي هي من جنس كلاء المرعي في المراتع من غير عمل في نمائها فلا يدخل بالسؤم مع الرعي فيها، وكذا لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرعي في الأرض المباحة.
القول في الحول
م «٢٠٥٢» يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر، والزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر، فتصير ملكاً متزلزلًا لهم فيتبعه الوجوب غير المستقرّ، فلا يجوز للمالك التصرّف في النصاب تصرّفاً معدماً لحقّهم، ولو فعل ضمن، نعم لو اختلّ أحد الشروط من غير اختيار كأن نقص من النصاب بالتلف خلال الشهر الثاني عشر يرجع الملك إلى صاحبه الأوّل وينقطع الوجوب، والشهر الثاني عشر يحتسب من الحول الأوّل؛ لا الثاني، وأمّا الشهر الأحد عشر فكما ينقطع الحول باختلال أحد الشروط فيه بغير اختيار جاز له التصرّف في النصاب بما يوجب اختلالها بأن عاوضها بغير جنسها وإن كان زكويّاً أو بجنسها كغنم سائمة ستّة أشهر بغنم أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك، بل كان بطلان