تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٠٢ - القول في النسب
القول في النسب
م «٢٣٨٧» يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال:
الأمّ- بما شملت الجدّات عاليات وسافلات، لأب كنّ أو لأمّ، فتحرم المرأة على ابنها وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها وابن بنت ابنها وهكذا، وبالجملة تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة؛ سواء كان بلا واسطة أو وسائط، وسواء كانت الوسائط ذكوراً أو اناثاً أو بالاختلاف.
والبنت- بما شملت الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط، فتحرم هي على أبيها بما شمل الجدّ لأب كان أو لأمّ، فتحرم على الرجل بنته، وبنته ابنه وبنته ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت، بنت بنته، وبنت ابن بنته، وبالجملة أنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بالاختلاف.
والأخت- لأب كانت أو لأمّ أو لهما.
وبنت الأخ- سواء كان لأب أو لأمّ أو لهما، وهي كلّ إمرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت؛ سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الأمّهات أو بالاختلاف، فتحرم عليه بنت أخيه، وبنت ابنه وبنت ابن ابنه وبنت بنته وبنته بنت بنته، وبنت ابن بنته وهكذا وبنت الأخت، وهي كلّ أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ.
والعمّة- وهي أخت أبيه لأب أو لأمّ أو لهما، والمراد بها ما تشتمل العاليات؛ أعني عمّة الأب: أخت الجدّ للأب لأب أو لأمّ أو لهما، وعمّة الأمّ: أخت أبيها لأب أو لأمّ أو لهما، وعمّة الجدّ للأب والجدّ للأمّ والجدّة كذلك، فمراتب العمّات مراتب الآباء، فهي كلّ أنثى تكون أختاً لذكر ينتمي إليك بالولادة من طرف أبيك أو أمّك.
والخالة- والمراد بها أيضاً ما تشمل العاليات، فهي كالعمّة إلّاأنّها أخت إحدى أمّهاتك ولو من طرف أبيك، والعمّة أخت أحد آبائك ولو من طرف أمّك، فأخت جدّتك