تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٤ - ٢١ - كتاب المساقاة
الاشتراك في البقيّة إذا علم كون الثمر أزيد منه وأنّه تبقى بقيّة.
م «١٨٦٥» تصحّ المساقاة قبل ظهور الثمر، وبعد الظهور وقبل البلوغ إذا كانت الأشجار محتاجةً إلى السقي أو عمل آخر ممّا تستزاد به الثمرة ولو كيفيّةً وفي غيره، ولا تصحّ بعد البلوغ والإدراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف.
م «١٨٦٦» لا تجوز المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالخلاف ونحوه، وتجوز على ما ينتفع بورقه أو ورده منها كالتوت الذكر والحناء وبعض أقسام الخلاف ذي الورد ونحوها.
م «١٨٦٧» تجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن تصير مثمرةً بشرط أن تجعل المدّة بمقدار تصير مثمرةً فيها كخمس سنين أو ستّ أو أزيد.
م «١٨٦٨» لو كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصّها من رطوبات الأرض ولكنّ احتاجت إلى أعمال أخر فتصحّ إذا كانت الأعمال يستزاد بها الثمر، كانت الزيادة عينيّةً أو كيفيّةً، ولا تصحّ في غيرها.
م «١٨٦٩» لو اشتمل البستان على أنواع من الشجر والنخيل يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر، كما إذا جعل النصف في ثمرة النخيل والثلث في الكرم والربع في الرمّان مثلًا، لكنّ إذا علما بمقدار كلّ نوع من الأنواع، كما أنّ العلم الرافع للغرر شرط في المعاملة على المجموع بحصّة متّحدة.
م «١٨٧٠» من المعلوم أنّ ما يحتاج إليه البساتين والنخيل والأشجار في إصلاحها وتعميرها واستزادة ثمارها وحفظها أعمال كثيرة: فمنها ما يتكرّر في كلّ سنة مثل إصلاح الأرض، وتنقية الأنهار، وإصلاح طريق الماء، وإزالة الحشيش المضرّ، وتهذيب جرائد النخل والكرم، والتلقيح، والتشميس وإصلاح موضعه، وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة وغير ذلك، ومنها ما لا يتكرّر غالباً كحفر الآبار والأنهار، وبناء الحائط والدولاب والداليّة ونحو ذلك، فمع إطلاق عقد المساقاة يكون القسم الثاني على المالك، وأمّا القسم