تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٤ - ٣١ - كتاب الصيد
٣١- كتاب الصيد
م «٢٢٦٠» كما يذكّى الحيوان ويحلّ لحم ما حلّ أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعاً يذكّى أيضاً بالصيد على النحو المعتبر، وهو إمّا بالحيوان أو بغيره، وبعبارة أخرى الأدلّة التي يصاد بها إمّا حيوانيّة أو جماديّة، ويتمّ الكلام في القسمين في ضمن مسائل.
م «٢٢٦١» لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلّاما كان بالكلب المعلّم؛ سواء كان سلوقياً أو غيره، فلا يحلّ صيد غيره من جوارح السباع كالفهد والنمر وغيرهما وجوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق وغيرها وإن كانت معلّمةً، فما يأخذه الكلب المعلّم ويقتله بعقره وجرحه مذكّى حلال أكله من غير ذبح، فيكون عضه وجرحه على أيّ موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه.
م «٢٢٦٢» يعتبر في حليّة صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد، وعلامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته المانع أن يسترسل ويهيّج إلى الصيد لو أرسله صاحبه وأغراه به، وأن ينزجر ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره، نعم لا يضرّ إذا لم ينزجر حين رؤية الصيد وقربه منه، وأن يكون من عادته التي لا تتخلّف إلّانادراً أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه.
م «٢٢٦٣» يشترط في حليّة صيد الكلب المعلّم أمور: