تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٥٦ - ٣٠ - كتاب الذباحة
٣٠- كتاب الذباحة
م «٢٢٣١» والكلام في الذابح وآلة الذبح والكيفيّة وبعض الأحكام المتعلّقة به في طي مسائل:
م «٢٢٣٢» يشترط في الذابح أن يكون مسلماً أو بحكمه كالمتولّد منه فلا تحلّ ذبيحة الكافر مشركاً كان أم غيره حتّى الكتابي، ولا يشترط فيه الايمان، فتحلّ ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصب وإن أظهر الإسلام.
م «٢٢٣٣» لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك، فتحلّ ذبيحة المرأة فضلًا عن الخنثى، وكذا الحائض والجنب والنفساء والطفل إذا كان مميّزاً والأعمى والأغلف وولد الزنا.
م «٢٢٣٤» لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار، فإن ذبح بغيره مع التمكّن منه لم يحلّ؛ وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضّة وغيرها، نعم لو لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها أو اضطرّ إليه جاز بكلّ ما يفري أعضاء الذبح، ولو كان قصباً أو ليطةً أو حجارةً حادّةً أو زجاجةً أو غيرها، نعم وقعت الذكاة بالسنّ والظفر مع الضرورة حتّى في حال اتّصالهما بالمحلّ.
م «٢٢٣٥» الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة: الحلقوم، وهو مجرى النفس