تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٨٣ - ٣٢ - كتاب النكاح
سخط اللَّه عزّوجلّ ولعنته في الدنيا والآخرة، وحرم عليه النظر إلى وجهه»[١].
م «٢٣٠٥» لا إشكال في جواز وطىء الزوجة دبراً على كراهيّة، وتركه خصوصاً مع عدم رضاها أفضل، ومع الأذيّة أو احتمال ظهور النقص حرام.
م «٢٣٠٦» لا يجوز وطىء الزوجة قبل إكمال تسع سنين؛ دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأمّا سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ فلا بأس بها حتّى في الرضيعة، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه شيء غير الإثم، وإن أفضاها بأن جعل مسلكي البول والحيض واحداً أو مسلكي الحيض والغائط واحداً حرم عليه وطؤها أبداً، وعلى أيّ حال لم تخرج عن زوجيّته، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها، ويجب عليه نفقتها ما دامت حيّةً أو غير مطلقة وإن طلّقها أو تزوّجت بعد الطلاق فلا شيء عليه، ويجب عليه دية الافضاء، وهي دية النفس، فإذا كانت حرّةً فلها نصف دية الرجل مضافاً إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول، ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكن يجب الإنفاق عليها ما دامت حيّةً أو غير مزدوجة.
م «٢٣٠٧» لا يجوز ترك وطىء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّابإذنها حتّى المنقطعة، ويختصّ الحكم بصورة عدم العذر، وأمّا معه فيجوز الترك مطلقاً ما دام وجود العذر، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها ومن العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو، ولا يختصّ الحكم بالحاضر، فلا يجوز للمسافر إطالة سفره بغير ضرورة أزيد من أربعة أشهر، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإبقاء حقّ زوجته، وكون السفر ضرورياً ولو عرفاً كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم ونحو ذلك دون ما كان لمجرّد الميل والأنس
[١]- المصدر السابق.