تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩٧ - السابع - المال الحلال المختلط بالحرام
الغرس أو البناء تقوّم مع وصف كونها مشغولةً بها بالأجرة، فيؤخذ خمسها.
م «٢٠٠٨» لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوةً فإن بيعت بنفسها في مورد صحّ بيعها كذلك؛ كما لو باعها وليّ المسلمين في مصالحهم، فلا إشكال في وجوب الخمس عليه، وأمّا إذا بيعت تبعاً للآثار في ما كانت فيها آثار من غرس أو بناء، وكذا في ما إذا انتقلت إليه الأرض الزراعيّة بالشراء من المسلم المتقبّل من الحكومة الذي مرجعه إلى تملّك حقّ الاختصاص الذي كان للمتقبّل فلا خمس فيه وإن صحّ منه اشتراط دفع مقدار الخمس إلى أهله عليه.
م «٢٠٠٩» إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس الخمس الذي وجب عليه بالشراء وجب عليه خمس ذلك الذي اشتراه، وهكذا في ما إذا قوّمت الأرض التي تعلّقت بها الخمس وأدّى قيمتها، ولو ردّ إلى صاحب الخمس أو وليّه ثمّ بدا له اشتراؤها فتعلّق فيها الخمس أيضاً.
السابع- المال الحلال المختلط بالحرام
م «٢٠١٠» في مال الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا ولو في عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك، فإنّه يخرج منه الخمس حينئذ، أمّا لو علم قدر المال فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس، بل لو علمه في عدد محصور وجب التخلّص منهم، فإن لم يمكن فبالتقسيط بينهم أو الرجوع إلى القرعة أو إلى الحاكم الشرعي، ولو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور يرجع إلى الحاكم الشرعي أو تصدّق باذن الحاكم على من شاء ما لم يظنّه بالخصوص، وإلّا فبالتصدّق به عليه إن كان محلًاّ له، نعم لا يجدي ظنّه بالخصوص في المحصور، ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلّص منه بالصلح، ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره.
م «٢٠١١» لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره فيكفي إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره، أو المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع