تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩٣ - فصل في عقد النكاح وأحكامه
وإن كان ذلك بعد الحلف أيضاً.
م «٢٣٥٢» إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة وأنكرت فلها أن تتزوّج من غيره، وللغير أن يتزوّجها قبل فصل الدعوى والحكم ببطلان دعوى المدّعي؛ خصوصاً في ما لو تراخى المدّعي في الدعوى أو سكت عنها حتّى طال الأمر عليها، وحينئذ إن أقام المدّعي بعد العقد عليها بيّنةً حكم له بها وبفساد العقد عليها، وإن لم تكن بيّنةً تتوجّه اليمين إلى المعقود عليها، فإن حلفت بقيت على زوجيّتها وسقطت دعوى المدّعي، وكذا لو ردّت اليمين على المدّعي ونكل عن اليمين، وفي ما إذا نكلت عن اليمين أو ردّت اليمين على المدّعي وحلف، فلا يحكم بسببها بفساد العقد عليها فلا يفرق بينها وبين زوجها لكن إذا طلّقها الذي عقد عليها أو مات عنها زال المانع فتردّ إلى المدّعي بسبب حلفه المردود عليه من الحاكم أو المنكر.
م «٢٣٥٣» يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص حتّى في ما إذا كانت ذات بعل سابقاً فادّعت طلاقها أو موته، نعم لو كانت متّهمةً في دعواها فيجب الفحص عن حالها، فمن غاب غيبةً منقطعةً لم يعلم موته وحياته إذا ادّعت زوجته حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن وإخبار المخبرين جاز تزويجها وإن لم يحصل العلم بقولها، ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها إذا لم يعلم كذبها في دعوى العلم حتّى إذا كانت متّهمة.
م «٢٣٥٤» إذا تزوّج بامرأة تدّعى أنّها خليّة عن الزوج فادّعى رجل آخر زوجيّتها فهذه الدعوى متوجّهة إلى كلّ من الزوج والزوجة، فان أقام المدّعي بيّنةً شرعيّةً حكم له عليهما وفرق بينهما وسلمت إليه، ومع عدم البيّنة توجّه اليمين إليهما، فإن حلفا معاً على عدم زوجيّته سقطت دعواه عليهما، وإن نكلا عن اليمين فردّها الحاكم عليه أو ردّاها عليه وحلف ثبت مدّعاه، وإن حلف أحدهما دون الآخر بأن نكل عن اليمين فردّها الحاكم عليه أو ردّ هو عليه فحلف سقطت دعواه بالنسبة إلى الحالف، وأمّا بالنسبة إلى