تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩١ - الخامس - ما يفضل عن مؤنة السنة
المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذلّ، فيعتبر فيه إخراج مؤنة السنة، ولا يعتبر فيه النصاب، وأمّا لو عثر عليه من باب الاتّفاق فيدخل في مطلق الفائدة، ويجيء حكمه.
م «١٩٨٤» لا فرق في ما يخرج بالغوص بين البحر والأنهار الكبيرة كالدجلة والفرات والنيل إذا فرض تكون الجواهر فيها كالبحر.
م «١٩٨٥» لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه، ويجري حكم الغوص عليه إن كان من الجواهر، وأمّا غيرها فلا.
م «١٩٨٦» لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه، وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل فمن أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك، ومع العثور الاتّفاقي دخل في مطلق الفائدة.
م «١٩٨٧» إنّما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك، بل يعتبر النصاب بعد الإخراج.
الخامس- ما يفضل عن مؤنة السنة
م «١٩٨٨» يجب الخمس في ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات، بل سائر التكسّبات ولو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاجات أو ارتفاع قيم أو غير ذلك ممّا يدخل في مسمّى التكسّب، ويجب إخراج خمس كلّ فائدة معتقدة بها وإن لم يدخل في مسمّى التكسّب، كالهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لا يحتسب، لا في ما يملك بالخمس والزكاة والصدقة المندوبة وإن زاد عن مؤنة السنة، ولا تتعلّق بغير أرباح ما يدخل في مسمّى التكسّب، كما لا يتعلّق بمطلق الإرث والمهر وعوض الخلع، ولا خمس في ما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤنة السنة، نعم يجب الخمس في نمائهما إذا قصد بإبقائهما الاسترباح والاستنماء؛ لا مطلقا.
م «١٩٨٩» لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو أدّى خمسها وارتفعت قيمتها السوقيّة لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إن لم تكن الأعيان من مال التجارة