تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٢٣ - فصل في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها
سبيل اللَّه إذا كان التكسّب مانعاً عن الاشتغال أو موجباً للفتور فيه؛ سواء كان ممّا يجب تعلّمه عيناً أو كفايةً أو يستحبّ.
م «٢٠٩٨» لو شك أنّ ما في يده كاف لمؤنة سنته لم يجز له أخذ الزكاة، إلّاإذا كان مسبوقاً بعدم وجود ما به الكفاية ثمّ وجد ما يشك في كفايته.
م «٢٠٩٩» لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاةً ولو كان ميّتاً بشرط أن لا يكون له تركة تفي بدينه، وإلّا لا يجوز، نعم يجوز لو كانت له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها لامتناع الورثة أو غيره.
م «٢١٠٠» لو ادّعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل به، ولو جهل حاله أعطى من غير يمين مع سبق فقره، وإلّا يعتبر الظنّ بصدقه الناشيء من ظهور حاله؛ خصوصاً مع سبق غناه.
م «٢١٠١» لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة، بل يستحبّ دفعها على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً إذا كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها.
م «٢١٠٢» لو دفع الزكاة إلى شخص على أنّه فقير فبان غناه استرجعت منه مع بقاء العين، بل مع تلفها ضامن مع علمه بكونها زكاةً وإن كان جاهلًا بحرمتها على الغنى، بل مع احتمال أنّها زكاة ثبت أيضاً ضمانه، نعم مع اعطائه بغير عنوانها سقط الضمان، كما أنّه مع قطعه بعدمها سقط، ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها، وكذا الحال في ما لو دفعها إلى غني جاهلًا بحرمتها عليه، ولو تعذّر استرجاعها في الصورتين أو تلفت بلا ضمان أو معه وتعذّر أخذ العوض منه كان ضامناً وعليه الزكاة إلّاإذا أعطاه بإذن شرعي، كدعوى الفقر بناءً على اعتبارها، فحينئذ لا ضمان عليه، نعم لو كان إحرازه بأمارة عقليّة كالقطع فعليه الضمان، ولو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله لا ضمان عليه مع عدم التقصير، بل ولا على المالك أيضاً لو دفعه إليه أو وكيله بعنوان أنّه وليّ عام على الفقراء، وأمّا إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك يضمنه، فيجب عليه أداء الزكاة ثانياً.