تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣١٠ - تنبيه
لبنه ولم يدخل بالكبيرة وإن لم تحرم عليه.
تنبيه
م «٢٤٠٦» إذا كان أخوان في بيت واحد مثلًا وكانت زوجة كلّ منهما أجنبيّةً عن الآخر وأرادا أن تصير زوجة كلّ منهما من محارم الأخر حتّى يحلّ له النظر إليها يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوج كلّ منهما بصبيّة وترضع زوجة كلّ منهما زوجة الآخر رضاعاً كاملًا، فتصير زوجة كلّ منهما أمّاً لزوجة الآخر، فتصير من محارمه، وحلّ نظره إليها، وبطل نكاح كلتا الصبيّتين لصيرورة كلّ منهما بالرضاع بنت أخي زوجها.
م «٢٤٠٧» إذا أرضعت امرأة ولد بنتها وبعبارة أخرى أرضعت الولد جدّته من طرفه الأمّ حرمت بنتها أمّ الولد على زوجها، وبطل نكاحها؛ سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره، وذلك لأنّ زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة جدّة الولد، وقد مرّ أنّه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة، فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً، وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت، لما مرّ من أنّه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن، وأمّا الجدّة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتّب عليه شيء، كما أنّه لو كان رضاع الجدّة من طرف الأمّ ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتّب عليه شيء، فلا مانع منه وإن يترتّب عليه حرمة نكاح المطلقة وأختها وكذا أخت المتوفّاة.
م «٢٤٠٨» لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأمّ أحدهما وذلك في ما إذا تزوّج الأخوان الأختين انفسخ نكاحهما؛ لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّاً لزوجته، وإن أرضعته جدّته من طرف الأمّ صار خالًا لزوجته، وإن كان هو الأنثى صارت هي عمّةً لزوجها على الأوّل وخالةً له على الثاني فبطل النكاح على أيّ حال.