تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩٨ - السابع - المال الحلال المختلط بالحرام
به اليقين بالاشتغال وإجراء حكم مجهول المالك عليه، أو تسليم المقدار المتيقّن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه.
م «٢٠١٢» لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس، بل حينئذ لو علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتّى في عدد محصور تصدّق بذلك المقدار عن صاحبه باذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه، وإن علم صاحبه في عدد محصور تخلّص بالمصالحة أو التقسيم بينهم، وإذا لم يعلم مقداره وتردّد بين الأقلّ والأكثر أخذ بالأقلّ ودفعه إلى مالكه لو كان معلوماً بعينه، وإن كان مردّداً بين محصور فحكمه كما مرّ، ولو كان مجهولًا أو معلوماً في غير محصور تصدّق به كما مرّ، أو الرجوع إلى المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسّط بين الأقلّ والأكثر، فيعامل معه معاملة معلوم المقدار.
م «٢٠١٣» لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العام كمعلوم المالك ولا يجزيه إخراج الخمس.
م «٢٠١٤» لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه، وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل، وبخمس البقيّة إن كان بمقداره أو أكثر أو المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر.
م «٢٠١٥» لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه، فعليه غرامته له، ولو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقلّ منه لا يستردّ الزائد، ولو علم أنّه أزيد منه فيتصدّق بالزائد، وإن كان لا يجب لو لم يعلم مقدار الزيادة.
م «٢٠١٦» لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس تعلّق الحرام بذمّته، وسقط الخمس، فيجري عليه حكم ردّ المظالم، وهو وجوب التصدّق، أو الاستئذان من الحاكم، أو دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمّة بإذن الحاكم، ولو تصرّف فيه بمثل البيع يكون فضوليّاً بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار فإن أمضاه