تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٣٥ - ١٩ - كتاب المضاربة
ذلك مضموناً عليه وادّعى المالك خلافه ولم تكن بيّنة قدّم قول العامل.
م «١٨٣٥» لو اختلفا في الربح ولم تكن بيّنة قدّم قول العامل؛ سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره، بل وكذا الحال لو قال العامل ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح.
م «١٨٣٦» لو اختلفا في نصيب العامل من الربح وأنّه النصف مثلًا أو الثلث لم تكن بيّنة قدّم قول المالك.
م «١٨٣٧» لو تلف المال أو وقع خسران فادّعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ ولم تكن له بيّنة قدّم قول العامل، وكذا لو ادّعى عليه الاشتراط أو مخالفته لما شرط عليه كما لو ادّعى أنه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني وقد اشتراه فخسر وأنكر العامل أصل هذا الاشتراط لمّا ألّفه لو أنّ النزاع في صدور الإذن من المالك في ما لا يجوز للعامل بدون إذنه، كما لو سافر بالمال أو باع نسيئةً فتلف أو خسر فادّعى العامل كونه بإذنه وأنكره قدّم قول المالك.
م «١٨٣٨» لو ادّعى ردّ المال إلى المالك وأنكره قدّم قول المنكر.
م «١٨٣٩» لو اشترى العامل سلعةً فظهر فيها ربح فقال: اشتريتها لنفسي وقال المالك اشتريته للقراض أو ظهر خسران فادّعى العامل أنّه اشتراها للقراض وقال صاحب المال:
اشتريتها لنفسك قدّم قول العامل بيمينه.
م «١٨٤٠» لو حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه وادّعى العامل أنّه قارضه قدّم قول العامل بلحاظ مرجعها، ولو حصل ربح فادّعى المالك قراضاً والعامل إقراضاً قدّم قول المالك بلحاظ مرجعها.
م «١٨٤١» لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحقّ العامل شيئاً من الربح وادّعى العامل المضاربة فله حصّة منه يقدّم قول المالك بيمينه، فيحلف على نفي المضاربة، فله تمام الربح لو كان.