تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٨٤ - ٣٢ - كتاب النكاح
والتفرّج ونحو ذلك. وفي صورة طول السفر بلا عذر ومع الضرر على الزوجة حتّى بالنسبة إلى أمر الوقاع يجوز للزوجة الإقدام على الزوج والمراجعة إلى الحاكم لتحصيل حقّها.
م «٢٣٠٨» لا إشكال في جواز العزل، وهو إخراج الآلة عند الانزال وإفراغ المني إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرّة، وكذا فيها مع إذنها، وأمّا فيها بدون إذنها فمكروه حتّى في التي علم أنها لا تلد، وفي المسنّة والسليطة والبذيّة والتي لا ترضع ولدها، ولا تجب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة.
م «٢٣٠٩» يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر؛ ظاهره وباطنه حتّى العورة، وكذا مسّ كلّ منهما بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه.
م «٢٣١٠» لا إشكال في جواز نظر الرجال إلى ما عدا العورة من مماثله؛ شيخاً كان المنظور إليه أو شابّاً، حسن الصورة أو قبيحها، ما لم يكن بتلذّذ وريبة، وأمّا العورة هي القبل والدبر والبيضتان فيحرم أن ينظر إليها، وكذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، وأمّا عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل.
م «٢٣١١» يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذّذ وريبة، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة، وكذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ وريبة.
م «٢٣١٢» لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفّين من المرأة الأجنبيّة من شعرها وسائر جسدها؛ سواء كان فيه تلذّذ وريبة أم لا، وكذا الوجه والكفّان إذا كان بتلذّذ وريبة، ويجوز مطلقاً بدونها بنحو العادة مع عدم الخوف للوقوع في المعصية أو عدم الاهانة للمرأة بالنظر.
م «٢٣١٣» لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس، مع استثناء الوجه والكفّين.
م «٢٣١٤» كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه، فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبيّة وبالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لم نقل بجواز مسّهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها، نعم لا بأس بها من وراء الثوب لكن لا يغمز كفّها.