تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٥٤ - القول في بيع الحيوان
أو بعضاً، وكذا لا يضرّ انعدام ما عدا الأولى من اللقطات بعد ضمّها إليها.
م «١٥٠٠» إذا كانت الخضر ممّا كان المقصود منها مستوراً في الأرض كالجزر والشلجم يجوز بيعها قبل قلعها، وفي مثل البصل ممّا كان الظاهر منه أيضاً مقصوداً يجوز بيعه منفرداً ومع أصوله.
م «١٥٠١» يجوز بيع نحو الرطبة والكرّاث والنعناع بعد الظهور جزّة وجزّات معيّنة، وكذا ورق التوت والحناء خرطة وخرطات، والمرجع في الجزّة والخرطة هو العرف والعادة، ولا يضرّ انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط وإن لم يبلغ أوان خرطه فيضمّ الموجود إلى المعدوم.
م «١٥٠٢» لو كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلًا بالمناصفة يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين حصّة صاحبه بخرص معلوم، بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبّل أن يكون المجموع له، ويدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص، ويرضى به صاحبه، وهو أنّه معاملة خاصّة برأسها، وليس له صيغة خاصّة، فيكفي كلّ لفظ يكون ظاهراً في المقصود بحسب متفاهم العرف.
م «١٥٠٣» من مرّ بثمرة نخل أو شجر مجتازاً لا قاصداً لأجل الأكل جاز له أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته من دون أن يحمل منها شيئاً، ومن دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار، ولا فرق بين ما كان على الشجر أو متساقطاً عنه، ومع عدم العلم يقتصر بكراهة المالك.
القول في بيع الحيوان
م «١٥٠٤» كلّ حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف والربع، وأمّا جزؤه المعيّن كرأسه وجلده أو يده ورجله أو نصفه الذي فيه رأسه مثلًا، فإن كان ممّا لا يؤكل لحمه أو لم يكن المقصود منه اللحم، بل الركوب والحمل وإدارة الرحى