تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٧٩ - القول في الفلس
وأرش النقصان أربعة القيمة فعلى الأوّل يضاربهم في إثنين، وعلى الثاني في أربعة، ولو فرض العكس بأن كان الثمن عشرين والقيمة عشرة وكان الأرش إثنين خمس العشرة فالأمر بالعكس، يضاربهم في أربعة على الأوّل، وفي إثنين على الثاني، ويصحّ أن يكون له أخذها كما هي، والضرب بالثمن كالتلف السماوي، ولو كان التلف بفعل البائع فيكون كفعل الأجنبي، ويكون ما في عهدته من ضمان المبيع المعيب جزء أموال المفلّس.
م «١٦١٣» لو اشترى أرضاً فأحدث بناءً أو غرساً ثمّ فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه، لكنّ البناء والغرس للمشتري، وليس له حقّ البقاء ولو بالأجرة، فإن تراضيا مجّاناً أو بالأجرة، وإلّا فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش، كما أنّ للمشتري القلع لكن مع طمّ الحفر، والأحسن للبائع عدم إلزامه بالقلع والرضا ببقائه ولو بالأجرة إذا أراده المشتري، وأحسن منه الرضا بالبقاء بغير أجرة.
م «١٦١٤» لو خلط المشتري مثلًا ما اشتراه بماله خلطاً رافعاً للتميّز فيبطل حقّ البائع، فليس له الرجوع إليه؛ سواء اختلط بغير جنسه أو بجنسه، وسواء خلط بالمساوي أو الأردء أو الأجود.
م «١٦١٥» لو اشترى غزلًا فنسجه أو دقيقاً فخبزه أو ثوباً فقصره أو صبغه لم يبطل حقّ البائع من العين أيضاً.
م «١٦١٦» غريم الميّت كغريم المفلس، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافياً بدين الغرماء، وإلّا فليس له ذلك، بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كانت الميّت قد مات محجوراً عليه.
م «١٦١٧» يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته، ولو مات قدم كفنه، بل وسائر مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق الغرماء، ويقتصر على الواجب، بل لا