تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٧٨ - القول في الفلس
مال سواها.
م «١٦٠٦» إنّ هذا الخيار ليس على الفور، فله أن لا يبادر بالفسخ والرجوع بالعين، نعم ليس له الإفراد في تأخير الاختيار بحيث تعطّل أمر التقسيم على الغرماء، ولو وقع منه ذلك خيّره الحاكم بين الأمرين، فإن امتنع ضربه مع الغرماء.
م «١٦٠٧» اعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين، فلا رجوع مع تأجيله، نعم لو حلّ المؤجّل قبل فكّ الحجر فالرجوع بها.
م «١٦٠٨» لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها.
م «١٦٠٩» المقرض في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض، فللمؤجر فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة كلًاّ أو بعضاً بالنسبة إلى ما بقي من المدّة.
م «١٦١٠» لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصّة من الدين والضرب بالبقاء مع الغرماء، كما أنّ لهما الضرب بتمام الدين معهم.
م «١٦١١» لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة كالسمن تتبع الأصل، فيرجع البائع أو المقرض إلى العين كما هي، وأمّا الزيادة المنفصلة كالحمل والولد واللبن والثمر على الشجر فهي المشتري والمقترض.
م «١٦١٢» لو تعيبت العين عن المشتري مثلًا فإن كان بآفة سماويّة أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن وأن يضرب بالثمن مع الغرماء، وإن كان بفعل الأجنبي فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرم بتمام الثمن وبين أن يأخذ العين معيباً، وحينئذ يصحّ أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين، ويصحّ أن يضاربهم في تمام الأرش، فإذا كان الثمن عشرة وقيمة العين عشرين