تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦٠ - الثالث، خيار الشرط
م «١٥٢٢» لو تلف الحيوان في مدّة الخيار فهو من مال البائع، فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه.
م «١٥٢٣» العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ والردّ.
الثالث، خيار الشرط
وهو الثابت بالاشتراط في ضمن العقد، ويجوز جعله لهما أو لأحدهما أو الثالث، ولا يتقدّر بمدّة، بل هي بحسب ما اشترطاه؛ قلّت أو كثرت، ولابدّ من كونها مضبوطةً من حيث المقدار ومن حيث الاتّصال والانفصال؛ نعم إذا ذكرت مدّةً معيّنةً كشهر مثلًا وأطلقت فتتّصل بالعقد.
م «١٥٢٤» يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار والاستشارة؛ بأن يشاور مع ثالث في أمر العقد فكلّ ما رأى من الصلاح إبقاءً له أو فسخاً يكون متّبعاً، ويعتبر في هذا الشرط أيضاً تعيين المدّة، وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث، ولا يجب عليه لو أمره، بل جاز له، فإذا اشترط البائع على المشتري مثلًا بأنّ له المهلة إلى ثلاثة أيّام حتّى يستشير صديقه أو الدلّال فإن رأى الصلاح يلتزم به وإلّا فلا يكون مرجعه إلى جعل الخيار له على تقدير أن لا يرى صدّيقه أو الدلّال الصلاح لا مطلقاً، فليس له الخيار إلّاعلى ذلك التقدير.
م «١٥٢٥» لا يختصّ خيار الشرط بالبيع، بل يجري في كثير من العقود اللازمة، ولا يجري في الإيقاعات كالطلاق والعتق والإبراء ونحوها.
م «١٥٢٦» يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ الثمن بعينه أو ما يعمّ مثله إلى مدّة معيّنة، فإن مضت ولم يأت بالثمن كاملًا لزم البيع، وهو المسمّى ببيع الخيار في العرف، ويصحّ اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكلّ يردّ بعض الثمن فعل البائع ما له دخل في القبض من