تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٤٩ - فصل في غير الحيوان
مسامح ولا متهوّر.
م «٢١٩٨» ما كان يضرّ كثيره دون قليله يحرم كثيره المضرّ دون قليله غير المضرّ، ولو فرض العكس كان بالعكس، وكذا ما يضرّ منفرداً لا منضمّاً مع غيره يحرم منفرداً، وما كان بالعكس كان بالعكس.
م «٢١٩٩» ما لا يضرّ تناوله مرّةً أو مرّتين مثلًا لكن يضرّ إدمانه وزيادة تكريره والتعوّد به يحرم تكريره المضرّ خاصةً.
م «٢٢٠٠» يحرم أكل الطين، وهو التراب المختلط بالماء حال بلّته، وكذا المدر، وهو الطين اليابس، ويلحق بهما التراب حتّى مع عدم إضراره، ولا بأس بما يختلط به الحنطة أو الشعير مثلًا من التراب والمدر وصارا دقيقاً واستهلك فيه، وكذا ما يكون على وجه الفواكه ونحوها من التراب والغبار، وكذا الطين الممتزج بالماء المتوحّل الباقي على إطلاقه، نعم لو أحسّ ذائقته الأجزاء الطينيّة حين الشرب فيجب الاجتناب إلى أن يصفو، ويجوز شربه مع الاستهلاك، ولا حاجة إلى أن يصفو.
م «٢٢٠١» يلحق بالطين الرمل والأحجار وأنواع المعادن، فهي حرام أكل كلّها حتّى مع عدم الضرر.
م «٢٢٠٢» يستثني من الطين طين قبر سيدنا أبي عبد اللَّه الحسين عليه السلام للاستشفاء، ولا يجوز أكله لغيره، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسّطة، ويلحق به طين غير قبره من قبر النبي صلى الله عليه و آله والائمّة عليهم السلام؛ سواء لا يمزج أو يمزج بماء أو شربه ويستهلك فيه والتبرّك والاستشفاء بذلك الماء وتلك الشربة.
م «٢٢٠٣» ذكر لأخذ التربة المقدّسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية لكنّها شروط كمال لسرعة الإجابة، لا شرط لجواز تناولها مطلقاً.
م «٢٢٠٤» القدر المتيّقن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشريف وما يلحق به عرفاً، ويقتصر عليه، ولا اشكال في استعمال التراب التي ممزوجاً بالماء أو غيره على نحو