تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٢ - فصل في الربا
م «١٤٤٥» كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الإسم كالسمسم والشيرج، واللبن مع الجبن والمخيض واللباء وغيرها، والتمر والعنب مع خلّهما ودبسهما، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الاقط والزبد وغيرهما.
م «١٤٤٦» اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر، وكذا بين لبنهما أو دهنهما.
م «١٤٤٧» لا تجري تبعيّة الفرع للأصل في المكيليّة والموزونيّة، فما كان أصله ممّا يكال أو يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن، ولا بأس بالتفاضل بين الأصل وما خرج منه، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض، فلا بأس بالتفاضل بين القطن ومنسوجه، ولا بين منسوجين منه بأن يباع ثوبان بثوب، وربّما يكون شيء مكيلًا أو موزوناً في حال دون حال كالثمرة على الشجرة وحال الاجتناء وكالحيوان قبل أن يذبح ويسلح بعدهما، فيجوز بيع شاة بشاتين، ولكن لا يجوز بيع لحم حيوان حيّ من جنسه كلحم الغنم بالشاة، وحرمة ذلك ليست من جهة الربا، بل يجوز بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم الغنم بالبقر.
م «١٤٤٨» لو كان لشيء حالة رطوبة وجفاف كالرطب والتمر والعنب والزبيب، وكذا الخبز، بل واللحم يكون نيّاً ثمّ صار قديداً فلا إشكال في بيع جافّه بجافّه ورطبه برطبه مِثلًا بمثل؛ كما أنّه لا يجوز بالتفاضل، وأمّا جافه برطبه كبيع التمر بالرطب فلا يجوز؛ سواء كان بالتفاضل أو مِثلًا بمثل.
م «١٤٤٩» التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار، فلا يجوز بيع مثقال من ذهب جيّد بمثقالين من رديّ وإن تساويا في القيمة.
م «١٤٥٠» ذكروا للتخلّص من الربا وجوهاً كثيرة، ولكنّ التخلّص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه، والجائز هو التخلّص من المماثلة مع التفاضل، كبيع مَنّ من الحنطة المساوي في القيمة لمنّين من الشعير أو الحنطة الرديّة، فلو أريد التخلّص من مبائعة