تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٦ - ٢١ - كتاب المساقاة
المغروس بينهما؛ سواء اشترط كون حصّة من الأرض للعامل أو لا، وسواء كانت الأصول من المالك أو من العامل، وحينئذ يكون الغرس لصاحبه، فإن كانت من مالك الأرض فعليه أجرة عمل الغارس، وإن كانت من الغارس فعليه أجرة الأرض، فإن تراضيا على الإبقاء بالأجرة أو لا معها فذاك، وإلّا فلمالك الأمر بالقلع، وعليه أرش النقص إن نقص بالقلع، كما أنّ للغارس قلعه، وعليه طمّ الحفر ونحو ذلك ممّا حصل بالغرس، وليس لصاحب الأرض إلزامه بالإبقاء ولو بلا أجرة.
م «١٨٧٧» بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع يشتركان في الأصول، إمّا بشرائها بالشركة ولو بأن يوكّل صاحب الأرض الغارس في أنّ كلّ ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما، ثمّ يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصّة الأرض وسقيها وخدمتها في مدّة معيّنة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدّة أو بنصف عينها، أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الأصول مثلًا إن كانت من أحدهما، ويجعل العوض إذا كانت لصاحب الأرض الغرس والخدمة إلى مدّة معيّنة شارطاً على نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّاناً إلى تلك المدّة، وإذا كانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الأرض أو نصف منفعتها إلى مدّة معيّنة شارطاً على نفسه غرس حصّة صاحب الأرض وخدمتها إلى تلك المدّة.
م «١٨٧٨» الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار في الأراضي الخراجيّة على المالك إلّاإذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما.
م «١٨٧٩» لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلّابإذن المالك، لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله في ايقاع مساقاة أخرى للمالك مع شخص ثالث بعد فسخ الأولى، فلا يستحقّ العامل الأوّل شيئاً، نعم يجوز للعامل تشريك غيره في العمل.