تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٨٤ - ٢٥ - كتاب التأمين
مقابل جبر بنسبة مالهم المشترك من ذلك المال، وهذا العقد لازم، ويصحّ أيضاً أن يكون عقد شركة التزم كلّ في ضمنه خسارة كلّ واحد منهم، وحينئذ يكون جائزاً لا لازماً.
م «١٩٧٣» يصحّ التأمين المختلط مع الاشتراك في الأرباح التي تحصل للشركة من الاستفادة بالاتجار بتلك المبالغ المجتمعة من المشتركين؛ سواء كان التأمين على الحياة بأن يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمَّن عليه أو عند انتهاء مدّة التأمين، وللمؤمّن الحقّ في الاشتراك في الأرباح حسب القرار، فيضاف نصيب كلّ من الأرباح إلى مبلغ التأمين، أو على جبر الخسارة مع الاشتراك في الأرباح كما ذكر، فإنّ ذلك شركة عقديّة مع شرط أو شرائط سائقة، ولو كان من بعضهم العمل ومن بعضهم النقود وكان القرار نحو المضاربة صحّ أيضاً، لعدم اعتبار كون المدفوع في مال المضاربة الذهب والفضّة المسكوكين، بل المعتبر كونه من النقود في مقابل العروض، وهذا العقد لازم إن لم يرجع إلى المضاربة، وإن كان عقد مضاربة في ضمنه التأمين فجائز من الطرفين.
م «١٩٧٤» لو التزم المؤمّن بدفع إضافة على مبلغ التأمين فلا بأس به، كمن أمن على حياته عند شركة التأمين لمدّة معلومة على مبلغ معلوم واستوفت الشركة أقساطاً شهريةً مقدّرةً في قبال التأمين وتلزم الشركة بدفع مبلغ إضافة على مبلغ التأمين ترغيباً لأهل التأمين، فإنّ تلك الزيادة ليست من الربا القرضي، لعدم كون أداء الأقساط قرضاً، بل التأمين معاملة مستقلة اشترط في ضمنها ذلك، والشرط سائغ نافذ لازم العمل.
م «١٩٧٥» لا بأس بإعادة التأمين بأن طلب بعض شركات التأمين لدى شركات عظيمة أوسع منها التأمين لشركته التأمينيّة.