تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩٥ - فصل في أولياء العقد
م «٢٣٥٩» ولاية الجدّ في جميع الموارد المعتبره ليست منوطةً بحياة الأب ولا موته، فعند وجودها استقلّ كلّ منهما بالولاية، وإذا مات أحدهما اختصّت بالآخر، وأيّهما سبق في تزويج المولّى عليه عند وجودهما لم يبق محلّ للآخر، ولو زوّج كلّ منهما من شخص فإن علم السابق منهما فهو المقدّم ولغى الآخر، وإن علم التقارن قدّم عقد الجدّ ولغى عقد الأب، وإن جهل تاريخهما فلا يعلم السبق واللحوق والتقارن لزم إجراء حكم العلم الإجمالي بكونها زوجةً لأحدهما وإن علم تاريخ أحدهما دون الآخر فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجدّ قدّم على عقد الأب، وإن كان عقد الأب قدّم على عقد الجد.
م «٢٣٦٠» يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة وإلّا يكون العقد فضولياً كالأجنبي يتوقّف صحّته على إجازة الصغير بعد البلوغ مع مراعاة المصلحة.
م «٢٣٦١» إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته الخيار ثابت لهما بعد بلوغها، وليس هو لازم عليهما.
م «٢٣٦٢» لو زوّج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه فإن كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزم، وإن كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر صحّ العقد ولزم، وبطل المهر بمعنى عدم نفوذه، وتوقّفه على الإجازة بعد البلوغ، فان أجاز استقرّ، وإلّا رجع إلى مهر المثل.
م «٢٣٦٣» السفيه المبذّر المتّصل سفهه بزمان صغره أو حجر عليه للتبذير لا يصحّ نكاحه إلّابإذن أبيه أو جدّه أو الحاكم مع فقدهما، وتعيين المهر والمرأة إلى الولي، ولو تزوّج بدون الإذن وقف على الإجازة، فإن رأى المصلحة وأجاز جاز ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة.
م «٢٣٦٤» إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ ولم ينفذ؛ سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها ككونه منهمكاً في المعاصي وكونه شارب الخمر أو بذي اللسان سيّىء الخلق وأمثال ذلك، إلّاإذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه، وحينئذ لم