تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦١ - الثالث، خيار الشرط
طرفه وإن أبى المشتري من قبضه، فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكّنه من قبضه فأبى وامتنع فله الفسخ.
م «١٥٢٧» نماء المبيع ومنافعه في هذه المدّة للمشتري، كما أنّ تلفه عليه، والخيار باق مع التلف إن كان المشروط الخيار والسلطنة على فسخ العقد، فيرجع بعده إلى المثل أو القيمة، وساقط إن كان المشروط ارتجاع العين بالفسخ، وليس للمشتري قبل انقضاء المدّة التصرّف الناقل وإتلاف فسخ العقد.
م «١٥٢٨» الثمن المشروط ردّه إن كان كليّاً في ذمّة البائع، كما إذا كان في ذمّته ألف درهم لزيد فباع داره بما في ذمّته، وجعل له الخيار مشروطاً بردّ الثمن يكون ردّه بأدائه في ذمّته وإن برأت ذمّته عمّا كان عليه بجعله ثمناً.
م «١٥٢٩» إن لم يقبض البائع الثمن أصلًا؛ سواء كان كليّاً في ذمّة المشتري أو عيناً موجوداً عنده، فله الخيار والفسخ قبل انقضاء المدّة المضروبة، ولو قبضه فإن كان الثمن كليّاً فلا يتعيّن عليه ردّ عين ذلك الفرد المقبوض، بلى يكفي ردّ فرد آخر ينطبق الكلّي عليه إلّاإذا صرّح باشتراط ردّ عينه، وإن كان عيناً شخصيّاً فله الخيار إلّاإذا شرط صريحاً بردّ ما يعمّ بدله مع عدم التمكّن من العين، نعم إذا كان الثمن ممّا انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه لإبقائه كالنقود يكون المنساق من الإطلاق في مثله ما يعمّ بدله لم يصرّح بالخلاف.
م «١٥٣٠» كما يتحقّق الردّ بإيصاله إلى المشتري يتحقّق بإيصاله إلى وكيله المطلق أو في خصوص ذلك، أو وليّه كالحاكم لو صار مجنوناً أو غائباً، بل وعدول المؤمنين في مورد ولايتهم، هذا إذا كان الخيار مشروطاً بردّ الثمن أو ردّه إلى المشتري وأطلق، وأمّا لو اشترط ردّه إليه بنفسه وايصاله بيده لا يتعدّى منه إلى غيره.
م «١٥٣١» لو اشترى الولي شيئاً للمولّى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة وردّ الثمن فتحقّقه بإيصاله إلى المولّى عليه يملك البائع الفسخ بذلك، ولا يكفي الردّ