تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٥٢ - القول في بيع الثمار
م «١٤٨٩» لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع الموجودة والمتجدّدة في تلك السنة؛ سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت، وسواء اختلف الجنس أو اتّحد، وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك.
م «١٤٩٠» لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين فهو بمنزلة عامّين، فيجوز بيع المرّتين قبل الظهور.
م «١٤٩١» لو باع الثمرة سنة أو أزيد ثمّ باع الأصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة، ولو كان جاهلًا كان له الخيار في الفسخ، وكذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها، بل تنتقل الأصول في الأوّل إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة، والثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري.
م «١٤٩٢» لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فأصيبت بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبضها- وهو التخلية على وجه مرّ في باب القبض- كان من مال بائعها، ويلحق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة، ولكن لو كان المتلف شخصاً معيّناً كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف بالبدل، ولو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري ولم يرجع إلى البائع.
م «١٤٩٣» يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصبة مشاعة من الثمر كالثلث والربع أو مقداراً معيّناً كمنّ أو منّين؛ كما أنّ له أن يستثني ثمرة نخيل أو شجر معيّن، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأوّل.
م «١٤٩٤» يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكلّ شيء يصحّ بأن يجعل ثمناً في أنواع البيوع من النقود والأمتعة وغيرها، بل المنافع والأعمال ونحوهما، نعم لا يجوز بيع الثمر على النخيل بالتمر؛ سواء كان من تمرها أو تمر آخر على النخيل أو موضوعاً على الأرض، وهذا يسمّى بالمزابنة، وتلحق ثمرة ما عدا النخيل من الأشجار بها، فلا تباع بجنسها، ولا يجوز بيعها بمقدار منها.