تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦٣ - الرابع، خيار الغبن
هو موكول إلى العرف.
م «١٥٣٥» ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة، بل له الخيار بين أن يفسخ البيع أو يرضى به بالثمن المسمّى؛ كما أنّه لا يسقط خياره ببذل التفاوت، نعم مع تراضيهما لا بأس به.
م «١٥٣٦» الخيار ثابت للمغبون من حين العقد وليس بحادث عند علمه بالغبن، فلو فسخ قبل ذلك وصادف الغبن انفسخ.
م «١٥٣٧» لو اطّلع على الغبن ولم يبادر بالفسخ فإن كان لأجل جهله بحكم الخيار فلا إشكال في بقائه، وإن كان عالماً به فإن كان بانياً على الفسخ غير راض بالبيع بهذا الثمن لكن أخّر الفسخ لغرض فيبقى، نعم ليس له التواني فيه بحيث يؤدّى إلى ضرر وتعطيل أمر على الغابن، بل يبقى مع عدم البناء على الفسخ- وإنّما بدا له بعد ذلك.
م «١٥٣٨» المدار في الغبن هو القيمة حال العقد، فلو زادت بعده لم يسقط ولو قبل علم المغبون بالنقصان حينه، ولو نقصت بعده لم يثبت.
م «١٥٣٩» يسقط هذا الخيار بأمور:
الأوّل- اشتراط سقوطه في ضمن القعد، ويقتصر فيه على مرتبة من الغبن كانت مقصودةً عند الاشتراط وشملته العبارة، فلو كان المشروط سقوط مرتبة من الغبن كالعشر فتبيّن كونه الخمس لم يسقط، بل لو اشترط سقوطه وإن كان فاحشاً أو أفحش لا يسقط إلّا ما كان كذلك بالنسبة إلى ما يحتمل في مثل هذه المعاملة لا أزيد، فلو فرض أنّ ما اشتراه بمأة لا يحتمل فيه أن يسوى عشرة أو عشرين وأنّ المحتمل فيه من الفاحش إلى خمسين والأفحش إلى ثلاثين لم يسقط مع الشرط المذكور إذا كان يسوى عشرة أو عشرين، هذا كلّه إذا اشترط سقوط الخيار الآتي من قبل العشر مثلًا بنحو التقييد ويأتي الكلام في غيره في الأمر الثاني.
الثاني- إسقاطه بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه على تقدير ثبوته، وهذا