تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٥٩ - ٣٠ - كتاب الذباحة
م «٢٢٤٣» لا يعتبر كيفيّة خاصّة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن كهيأة الميّت حال الدفن وأن يضعها على الأيسر.
م «٢٢٤٤» لا يعتبر في التسمية كيفيّة خاصّة، وأن تكون في ضمن البسملة، بل المدار صدق ذكر اسم اللَّه عليها، فيكفي أن يقول: «بسم اللَّه» أو «اللَّه أكبر» أو «الحمد للّه» أو «لا إله إلّااللَّه» ونحوها، ويكفي في التسمية بلفظ «اللَّه» من دون أن يقرن بما يصير به كلاماً تامّاً دالًا على صفة مّا أو ثناء أو تمجيد أو سائر أسمائه الحسن ك «الرحمان» و «الباري» و «الخالق» وغيرها من أسمائه الخاصّة، ما يرادف لفظ الجلالة في لغة أخرى كلفظة «يزدان» في الفارسيّة وغيرها في غيرها، ولا حاجة إلى رعاية العربيّة.
م «٢٢٤٥» لا يعتبر استقرار الحياة في حلّيّة الذبيحة بالمعنى الذي فسّروه، وهو أن لا تكون مشرفةً على الموت بحيث لا يمكن أن يعيش مثلها اليوم أو نصف اليوم، كالمشقوق بطنه والمخرج حشوته والمذبوح من قفاه الباقية أوداجه، والساقط من شاهق ونحوها، بل المعتبر أصل الحياة ولو كانت عند إشراف الخروج، فإن علم ذلك فهو، وإلّا يكون الكاشف عنها الحركة بعد الذبح ولو كانت يسيرةً كما تقدّم وخروج الدم المعتدل.
م «٢٢٤٦» لا يشترط في حلّيّة الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثمّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت من جبل ونحو ذلك فماتت بذلك حلّت.
م «٢٢٤٧» يختصّ الإبل من بين البهائم بكون تذكيتها بالنحر، كما أنّ غيرها يختصّ بالذبح، فلو ذبحت الإبل أو نحر غيرها كان ميتةً، نعم لو بقيت له الحياة بعد ذلك أمكن التدارك بأن يذبح ما يجب ذبحه بعد ما نحر أو ينحر ما يجب نحره بعد ما ذبح ووقعت عليه التذكية.
م «٢٢٤٨» كيفيّة النحر ومحلّه أن يدخل سكّيناً أو رمحاً ونحوهما من الآلات الحادّة الحديديّة في لبّته، وهي المحلّ المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر، ويشترط فيه