تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٣٥ - القول في مصرفها
التمكّن ووجود المستحقّ لو تلف، بخلافه في ما إذا لم يتمكّن فإنّه لا يضمن إلّامع التعدّي والتفريط في حفظه كسائر الأمانات.
م «٢١٤٨» يصحّ نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ فيضمن حينئذ مع التلف.
القول في مصرفها
م «٢١٤٩» انّ مصرفها مصرف زكاة المال، ويقتصر على دفعها إلى الفقراء المؤمنين وأطفالهم، بل المساكين منهم وإن لم يكونوا عدولًا، ويجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين، ولا يدفع إلى الفقير أقلّ من صاع أو قيمته وإن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك يجوز أن يعطى الواحد أصواعاً، بل إلى مقدار مؤنة سنته، ولا يجوز الإعطاء والأخذ أزيد من مؤنتها، ويستحبّ اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والفقه والعقل وغيرهم ممّن يكون فيه بعض المرجّحات، ولا يصحّ الدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بمثل هذه الكبيرة، ولا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية.