تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٧٠ - فصل في الإقالة
م «١٥٦٢» لا إشكال في ما إذا كان الوارث واحداً، ولو تعدّد فالخيار للمجموع؛ بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ فسخ الباقين لا في تمام المبيع ولا في حصّته.
م «١٥٦٣» لو اجتمع الورثة على الفسخ في ما باعه مورّثهم فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشتري، وإن لم يكن موجوداً أخرج من مال الميّت، ولو لم يكن له مال فهو على الميّت ويشتغل ذمّته به فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه، فإن بقي شيء يكون للورثة وإن لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمّته.
فصل في الإقالة
م «١٥٦٤» وحقيقتها فسخ العقد من الطرفين، وهي جارية في جميع العقود سوى النكاح والضمان، ولا يصوم وارثها مقامهما، وتقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة، كأن يقولا: تقايلنا، أو تفاسخنا، أو يقول أحدهما، أقلتك، فقبل الآخر، بل يكفي التماس أحدهما مع إقالة الآخر، ولا يعتبر فيها العربيّة، وتقع بالمعاطاة بأن يرد كلّ منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ.
م «١٥٦٥» لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن المسمّى ولا نقصان منه، فلو أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة بطلت وبقي العوضان على ملك صاحبهما.
م «١٥٦٦» لا يجري في الإقالة الفسخ والإقالة.
م «١٥٦٧» تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد، وفي بعضه ويقسط الثمن حينئذ على النسبة، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصّته وإن لم يوافقه صاحبه.
م «١٥٦٨» التلف غير مانع عن صحّة الإقالة، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه، فإن كان موجوداً أخذه، وإن كان تالفاً يرجع إلى المثل في المثلي وإلى القيمة في القيمي.