تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٩ - ٣١ - كتاب الصيد
مثلًا يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحال التذكية، وكذلك الجزء الآخر إذا زالت عنه الحياة المستقرّة بأن تكون حركته حركة المذبوح، وإن بقيت حياته المستقرة يحلّ بالتذكية وإن كانت الآلة محلّلةً كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط فإن زالت الحياة المستقرّة عن الجزئين بهذا القطع حلّا معاً، وإن بقيت الحياة المستقرّة حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحالّ التذكية ويكون ميتةً؛ سواء اتّسع الزمان للتذكية أم لا، وأمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذكية ولو اتّسع لها لا يحلّ إلّابالذبح.
م «٢٢٧٥» يملك الحيوان الوحشي؛ سواء كان من الطيور أو غيره بأحد أمور ثلاثة:
أحدها- أخذه حقيقةً بأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شدّه بحبل ونحوه بشرط أن يكون بقصد الاصطياد والتملّك، وأمّا مع عدم القصد فلا، كما أنّه مع قصد الخلاف لا يملك.
ثانيها- وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك.
ثالثها- أن يصيره غير ممتنع بآلة كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران؛ سواء كانت الآلة من الآلات المحلّلة للصيد كالسهم والكلب المعلّم أو من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها، ويعتبر في هذا أيضاً أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد والتملّك، فلو رماه عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لم يملكه، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملّك ملكه.
م «٢٢٧٦» يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلةً لإثبات الحيوان وزوال امتناعه ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع، أو باتّخاذ أرض وإجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحّل فيها فتوحّل، أو فتح باب شيء ضيق وإلقاء الحبوب فيه ليدخل فيه العصافير فأغلق عليها وزوال امتناعها، ولو فتح باب البيت لذلك فدخلت فيه مع بقائها على امتناعها في البيت ومع إغلاق الباب فيملكه به مع القصد للملكة، كما أنّه لو عشش الطير