تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٧ - ٣١ - كتاب الصيد
الحديد، فيكفي بعد كونه سلاحاً قاطعاً أو شائكاً كونه من أيّ فلز كان حتّى الصفر والذهب والفضّة، ويعتبر كونه مستعملًا سلاحاً في العادة، فلا يشمل المخيط والشوك والسفود ونحوها، ولا يعتبر الخرق والجرح في الآلة المذكورة أعني ذات الحديد المحدّدة، فلو رمى الصيد بسهم أو طعنه برمح فقتله بالرمح والطعن من دون أن يكون فيه أثر السهم والرمح حلّ أكله، ويلحق بالآلة الحديديّة المعراض الذي هو كما قيل خشبة لا نصل فيها إلّاأنّها محدّدة الطرفين ثقيلة الوسط أو السهم الحادّ الرأس الذي لا نصل فيه أو سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه، وكيف كان إنّما يحلّ مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد بخرقها إيّاه وشكوها فيه ولو يسيراً، فلو قتله بثقلها من دون خرق لم يحلّ، ولا يتجاوز عن المعراض إلى غيره من الحدّدة غير الحديد.
م «٢٢٦٧» كلّ آلة جماديّة لم تكن ذات حديدة محدّدة ولا محدّدة غير الحديديّة قتلت بخرقها من المثقّلات كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقة لا يحلّ مقتولها كالمقتول بالحبائل والشبكة والشرك ونحوها، نعم لا بأس بالاصطياد بها، وكذا بالحيوان غير الكلب كالفهد والنمر والبازي وغيرها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها، ولكنّه لا يحلّ ما يصطاد بها إذا أدركه وذكّاه.
م «٢٢٦٨» يحلّ ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالبندقيّة مع اجتماع الشرائط بشرط أن تكون البندقة محدّدةً نافذةً بحدّته، فيجتنب ممّا قتل بالبندق الذي ليس كذلك وإن جرح وخرق بقوّته، والبندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه النافذة الخارقة بحدّتها.
م «٢٢٦٩» لا يعتبر في حليّة الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد ولا وحدة الآلة، فلو رمى شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح وسمّيا معاً فقتلا صيداً حلّ إذا اجتمع الشرائط فيهما، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد ورماه آخر بسهم فقتل بهما حلّ.
م «٢٢٧٠» يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما اشترط في الصيد بالآلة