تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٤٨ - فصل في غير الحيوان
والبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى الصلب والأنفحة، وهي كما أنّها طاهرة حلال أيضاً.
م «٢١٩٣» لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كلّ حيوان، وأمّا البصاق والعرق من غير نجس العين فلا إشكال في حلّيتهما؛ خصوصاً الأوّل، وخصوصاً إذا كان من الإنسان أو ممّا يؤكل لحمه من الحيوان.
فصل في غير الحيوان
م «٢١٩٤» يحرم تناول الأعيان النجسة، وكذا المتنجّسة ما دامت باقيةً على النجاسة، مائعةً كانت أو جامدةً.
م «٢١٩٥» يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن؛ سواء كان موجباً للهلاك كشرب السموم القاتلة، وشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أو سبباً لانحراف المزاج، أو لتعطيل بعض الحواسّ الظاهرة أو الباطنة، أو لفقد بعض القوى كالرجل يشرب ما يقطع به قوّة الباه والتناسل، أو المرأة تشرب ما به تصير عقيماً لا تلد.
م «٢١٩٦» لا فرق في حرمة تناول المضرّ في ما يوجب التهلكة وفي غيره بين معلوم الضرر ومظنونه، بل ومحتمله أيضاً إذا كان احتماله معتدّاً به عند العقلاء بحيث أوجب الخوف عندهم، وكذا لا فرق بين أن يكون الضرر المترتّب عليه عاجلًا أو بعد مدّة.
م «٢١٩٧» يجوز التداوي والمعالجة بما يحتمل فيه الخطر ويؤدّى إليه أحياناً إذا كان النفع المترتّب عليه حسب ما ساعدت عليه التجربة وحكم به الحذّاق وأهل الخبرة غالبيّاً، بل يجوز المعالجة بالمضرّ العاجل الفعلي المقطوع به إذا يدفع به ما هو أعظم ضرراً وأشدّ خطراً، ومن هذا القبيل قطع بعض الأعضاء دفعاً للسراية المؤدّية إلى الهلاك وبطّ الجرح، والكي بالنار وبعض العمليّات المعمولة في هذه الأعصار بشرط أن يكون الإقدام على ذلك جارياً مجرى العقلاء، بأن يكون المباشر للعمل حاذقاً محتاطاً مبالياً غير