تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٤٦ - فصل في الحيوان
أو ركوباً وليس يعتاد أكله كالحمار والبلغ والفرس أخرج من المحلّ الذي فعل به إلى بلد آخر فيباع فيه، فيعطى ثمنه للواطى ويغرم قيمته إن كان غير المالك.
منها أن يرضع من لبن خنزيرة
م «٢١٨١» ممّا يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيزة حتّى قوي ونبت لحمه واشتدّ عظمه، فيحرم لحمه ولحم نسله ولبنهما، ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة، ويعمّم الحكم للشرب من دون رضاع وللرضاع بعد ما كبر وفطم، وإن لم يشتدّ كره لحمه، وتزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيّام بأن يمنع عن التغذّي بلبن الخنزيرة ويعلف إن استغنى عن اللبن، وإن لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة مثلًا في تلك المدّة.
م «٢١٨٢» لو شرب الحيوان المحلّل الخمر حتّى سكر وذبح في تلك الحالة يؤكل لحمه لكن بعد غسله، ولا يؤكل ما في جوفه من الامعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل، ولو شرب بولًا ثمّ ذبح عقيق الشرب حلّ لحمه بلا غسل، ويؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل.
م «٢١٨٣» لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّى فطم وكبر لم يحرم لحمه لكنّه مكروه.
م «٢١٨٤» يحرم من الحيوان المحلّل أربعة عشر شيئاً: الدم والروث والطحال والقضيب والفرج ظاهره وباطنه، والأنثيان والمثانة والمرارة والنخاع؛ وهو خيط أبيض كالمخّ في وسط قفار الظهر، والغدد؛ وهي كلّ عقدة في الجسد مدوّرة يشبه البندق في الأغلب، والمشية، وهي موضع الولد، ويجب الاجتناب عن قرينة الذي يخرج معه، والعلباوان، وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، وخرزة الدماغ، وهي حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة في الجملة يخالف لونها لون المخّ الذي في الجمجمة والحدقة، وهي الحبّة الناظرة من العين لا جسم العين كلّه.