تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٤٧ - فصل في الحيوان
م «٢١٨٥» تختصّ حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة والمنحورة، فلا يحرم من السمك والجراد شيء منها ما عدا الرجيع والدم.
م «٢١٨٦» يجب الاجتناب عن كلّ ما وجد من المذكورات في الطيور، كما لا إشكال في حرمة الرجيع والدم منها.
م «٢١٨٧» يؤكل من الذبيحة غير ما مرّ، فيؤكل القلب والكبد والكرش والامعاء والغضروف والعضلات وغيرها، نعم يكره الكليتان وأذنا القلب والعروق خصوصاً الأوداج، ولا إشكال في أكل الجلد والعظم منها مع عدم الضرر، نعم لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور، وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور.
م «٢١٨٨» يجوز أكل لحم ما حلّ أكله نيّاً ومطبوخاً، بل ومحروقاً إذا لم يكن مضرّاً، نعم يكره أكله غريضاً؛ أي: كونه طريّاً لم يتغيّر بالشمس ولا النار ولا بذر الملح عليه وتجفيفه في الظلّ وجعله قديداً.
م «٢١٨٩» لا يجوز شرب بول ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر عند عدم الضرورة، وأمّا لا إشكال في حليّة بول الإبل للاستشفاء.
م «٢١٩٠» يحرم رجيع كلّ حيوان ولو كان ممّا حلّ أكله، نعم الاشكال في عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه والبطائخ ونحوها، وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا أكل معهما.
م «٢١٩١» يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة عدا ما يتخلّف في الذبيحة في ما يجتمع منه في القلب والكبد، وأمّا الدم من غير ذي النفس فما كان ممّا حرم أكله كالوزغ والضفدع فلا إشكال في حرمته، وما كان ممّا حلّ أكله كالسمك الحلال فلا اشكال في حلّيته إذا أكل مع السمك بدمه، وإذا أكل منفرداً أيضاً لا إشكال فيه، ولا يجب الاجتناب من الدم في البيضة لأنّه طاهر.
م «٢١٩٢» قد مرّ في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة حتّى اللبن