تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٩ - المطلب الثاني
وإن نقص كان عليه، ووقت الخرص بعد تعلّق الزكاة.
المطلب الثاني
م «٢٠٨١» إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة وما يأخذه نقداً باسم الخراج أيضاً إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس الزكوي، ولو كان باعتبار الأعمّ منه فبحسابه، ولو أخذ العمّال زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً فإن أخذوا من نفس الغلّة قهراً فالظلم وارد على الكلّ، ولا يضمن المالك حصّة الفقراء، ويكون بحكم الخراج في أنّ اعتبار الزكاة بعد إخراجه بالنسبة، وإن أخذوا من غيرها لا يجوز الاحتساب على الفقراء؛ خصوصاً إذا كان الظلم شخصيّاً، إنّما يعتبر إخراج ما يأخذه بالنسبة إلى اعتبار الزكاة، فيخرج من الوسط ثمّ يؤدّى العشر أو نصف العشر ممّا بقي، وأمّا بالنسبة إلى اعتبار النصاب فإن كان ما ضرب على الأرض بعنوان المقاسمة فيعتبر بعده بمعنى أنّه يلاحظ بلوغ النصاب في حصّته لا في المجموع منها ومن حصّة السلطان، ولو كان بغير عنوان المقاسمة فيعتبر قبله.
م «٢٠٨٢» لا يختصّ حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدّعي للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق، بل يعمّ سلاطين الشيعة الذين لا يدّعون ذلك، بل شموله لكلّ مستول على جباية الخراج حتّى في ما إذا لم يكن سلطان كبعض الحكومات المتشكّلة في هذه الأعصار، ويعمّم الحكم لغير الأراضي الخراجيّة مثل ما يأخذه الجائر من أراضي الصلح أو التي كانت مواتاً فتملّكت بالإحياء.
م «٢٠٨٣» يعتبر خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلّق واللاحقة، ويعتبر النصاب بعد إخراجها، فإذا بلغ النصاب تعلّق الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط، ولكن تخرج المؤن من الكلّ، ثمّ يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قلّ أو كثر، ولو استوعبت المؤنة تمام الحاصل فلا زكاة، والمراد بالمؤنة كلّ ما يغرمه المالك في