تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٨٣ - ٢٥ - كتاب التأمين
الثالث- تعيين المبلغ الذي يدفع المؤمّن له إلى المؤمّن.
الرابع- تعيين الخطر الموجب للخسارة كالحرق والغرق والسرقة والمرض والوفاة ونحو ذلك.
الخامس- تعيين الأقساط التي يدفعها المؤمّن له لو كان الدفع أقساطاً، وكذا تعيين أزمانها.
السادس- تعيين زمان التأمين ابتداءً وانتهاءً، وكذا تعيين مبلغ التأمين بأن يعيّن ألف دينار مثلًا، فلو عيّن المؤمّن عليه والتزم المؤمّن بأنّ كلّ خسارة وردت عليه فعليّ أو أنا ملتزم بدفعها كفى.
م «١٩٧٠» يصحّ التأمين مع الشرائط المتقدّمة من غير فرق بين أنواعه من التأمين على الحياة أو على السيّارات والطائرات والسفن ونحوها، أو على المنقولات برّاً وجوّاً وبحراً، بل على عمّال شركة أو دولة أو على أهل بيت أو قرية أو على نفس القرية أو البلد أو أهلهما، وكان المستأمن حينئذ الشركاء أو رئيس الشركة أو الدولة أو صاحب البيت أو القرية، بل للدول أن يستأمنوا أهل بلد أو قطر أو مملكة.
م «١٩٧١» التأمين عقد مستقلّ، وما هو الرائج ليس صلحاً ولا هبة معوّضة بلا شبهة، وليس من باب ضمان العهدة، بل من باب الالتزام بجبران الخسارة، ويصحّ أن يكون ضماناً بعوض، وأمكن الايقاع بنحو الصلح والهبة المعوّضة، ويصحّ على جميع التقادير، وعقد التأمين لازم ليس لأحد الطرفين فسخه إلّامع الشرط، ولهما التقايل.
م «١٩٧٢» يصحّ التأمين بالتقايل، وذلك بأن تتّفق جماعة على تكوين مؤسّسة فيها رأس مال مشترك لجبر خسارة تردّ على أحدهم، وهذا صحيح، وهو معاملة مستقلّة أيضاً مرجعها الالتزام بجبر خسارة من المال المشترك في مقابل جبر خسارة كذلك، ويمكن أن يقع العقد بنحو عقد الضمان، بأن يضمن كلّ خسارة شركائه بالنسبة في مقابل ضمان الآخر، إلّاأنّ الأداء من الماء المشترك، ويصحّ فيه أيضاً الالتزام بجبر الخسارة في