تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٨١ - ٢٤ - كتاب الكمپيالات
معهوداً عند جميعهم كان ذلك التزاماً ضمنيّاً منهم بعهدة الأداء عند المطالبة، وهذا أيضاً شرط في ضمن القرار، وهو لازم المراعاة، نعم مع عدم العلم بذلك وعدم معهوديّته لم يكن قراراً ولم يلزم بشيء.
م «١٩٦٢» ما يأخذه البنك أو غيره من المديون عند تأخّر الدفع بعد حلول الأجل وعدم تسليم المبلغ من قبل المديون الصوري حرام لا يجوز أخذه وإن كان بمراضاة المتعالمين.
م «١٩٦٣» الكمپيالات وسائر الأوراق التجاريّة لا ماليّة لها، وليست من النقود، والمعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها، بل بالنقود وغيرها التي تلك الأوراق معبّرة عنها، ودفعها إلى الدائن لا يسقط ذمّة المدين، ولو تلف شيء منه في يد غاصب ونحوه أو أتلفه شخص لم يضمنه ضمان التلف أو الإتلاف، وأمّا الأوراق النقديّة كالاسكناس والدينار والدلار وغيرها فلها ماليّة اعتباريّة، وهي نقود كالدينار والدرهم المسكوكين من الذهب والفضّة، دفعها إلى الدائن مسقط لذمّته، وفي تلفها وإتلافها ضمان كسائر الأموال.
م «١٩٦٤» قد تقدّم أنّ الأوراق النقديّة لا يجري فيها الربا غير القرضي فيجوز تبديل بعضها ببعض بالزيادة والنقيصة؛ سواء كان المتبادلان من نقد مملكتين كتبديل الدينار بالاسكناس أو لا كتبديل الاسكناس بمثله والدينار بمثله، من غير فرق بين كون معتمدها (پشتوانه) ذهباً وفضّةً أو غيرهما من المعدن كالأحجار الكريمة والنفط، نعم لو فرض في مورد تكون الأوراق المذكورة كالأوراق التجاريّة كان حكمها كتلك الأوراق لكنّه مجرّد فرض، هذا إذا قصد بذلك البيع دون القرض، وإلّا فلا يجوز.
م «١٩٦٥» الأوراق النقديّة لا تتعلّق بها الزكاة، ولا يجري فيها حكم بيع الصرف، نعم تجوز المضاربة بها.