تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩٠ - الرابع - الغوص
أقسام ما يتعلّق به الخمس من الإماميّة اجتهاداً أو تقليداً أو يعتقد عدم وجوبه مطلقاً بزعم أنّهم عليهم السلام أباحوه مطلقاً لشيعتهم ما يتعلّق به الخمس يجب عليهم التخميس مع عدم تخميسه، نعم مع الشك في رأيه لا يجب عليه الفحص ولا التخميس مع احتمال أدائه، ولكن مع العلم بمخالفة رأيهما يجب التجنّب حتّى يخمّس.
الثالث- الكنز
م «١٩٨١» والمرجع في تشخيص مسمّاه العرف، فإذا لم يعرف صاحبه؛ سواء كان في بلاد الكفّار أو في الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه الصور يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس، نعم لو وجده في أرض مملوكة له بابتياع ونحوه عرفه المالك قبله مع احتمال كونه له، وإن لم يعرفه عرفه السابق إلى أن ينتهي من لا يعرفه أو لا يحتمل أنّه له فيكون له، وعليه الخمس إذا بلغ عشرين ديناراً في الذهب ومأتي درهم في الفضّة، وبأيّهما كان في غيرهما، ويلحق بالكنز ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة مثلًا فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع، ويعتبر فيه أيضاً بلوغ النصاب، بل يلحق به أيضاً ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلّا في فرض نادر، بل يلحق غير السمكة والدابّة من الحيوان بهما.
الرابع- الغوص
م «١٩٨٢» كلّ ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما ممّا يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته ديناراً فصاعداً، ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه، وبين الدفعة والدفعات، فيضمّ بعضها إلى بعض، فلو بلغ المجموع ديناراً وجب الخمس، وليس اشتراك جماعة الإخراج هيهنا كالاشتراك في المعدن في الحكم بل يجب على كلّ فرد يبلغ نصيبه النصاب.
م «١٩٨٣» لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص كان بحكمه أيضاً، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص دخل في أرباح