تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩٩ - فصل في قسمته ومستحقيه
الحاكم يصير العوض إن كان مقبوضاً متعلّقاً للخمس لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره ولم يعرف صاحبه، ويكون المعوّض بتمامه ملكاً للمشتري، وإن لم يمضه يكون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه، فيجري عليه حكمه، وأمّا المعوّض فهو باق على حكمه السابق، فيجب تخميسه، ولوليّ الخمس الرجوع إلى البائع، كما أنّ له الرجوع إلى المشتري بعد قبضه.
فصل في قسمته ومستحقّيه
م «٢٠١٧» يقسم الخمس ستّة أسهم: سهم للّه تعالى، وسهم للنبي صلى الله عليه و آله وسهم للإمام عليه السلام وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر، أرواحنا له الفداء وعجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف، وثلاثة للإيتام والمساكين وأبناء السبيل ممّن انتسب بالأبّ إلى عبدالمطلب، فلو انتسب إليه بالأمّ لم يحلّ له الخمس، وحلّت له الصدقة.
م «٢٠١٨» يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس، ولا يعتبر العدالة، ولا يجوز الدفع إلى المهتك المتجاهر بالكبائر، بل لا يجوز إن كانت في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح وفي المنع ردع عنه، والأولى ملاحظة المرجّحات في الأفراد.
م «٢٠١٩» يعتبر الفقر في اليتامى؛ أمّا إبن السبيل؛ أي: المسافر في غير معصية فلا يعتبر فيه في بلده، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده كما مرّ في الزكاة.
م «٢٠٢٠» لا يجوز على من عليه الخمس دفعه إلى من تجب نفقته عليه؛ ولا سيّما زوجته إذا كان للنفقة، أمّا دفعه إليهم لغير ذلك ممّا يحتاجون إليه ولم يكن واجباً عليه فلا بأس، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق حتّى الزوجة المعسر زوجها.
م «٢٠٢١» لا يصدق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه، نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفاً