تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٧ - مقدمة تشتمل على مسائل
١٠- كتاب المكاسب
وهي أنواع كثيرة نذكر جلّها والمسائل المتعلّقة بها في طيّ كتب
مقدّمة تشتمل على مسائل
م «١٣٧٠» يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها إن كانت لها منفعة محلّلة مقصودة، فيصحّ فيها البيع والشراء وجعلها ثمناً في البيع، وأجرةً في الإجارة، وعوضاً للعمل في الجعالة، بل مطلق المعاوضة عليها ولو بجعلها مهراً أو عوضاً في الخلع ونحو ذلك، ويجوز هبتها والصلح عليها بلا عوض، ولو كانت لها منفعة محلّلة مقصودة نادرة؛ كالتسميد في العذرة، ومن ذلك العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه بناءً على نجاسته، والكافر بجميع أقسامه حتّى المرتد عن فطرة بيعه المحلّله مع وجود المنفعة، وكلب الصيد، بل والماشية والزرع والبستان والدور.
م «١٣٧١» يجوز الانتفاع بالدم في غير الأكل، ويجوز بيعه لذلك، فلمّا تعارف من بيع الدم من المرضى وغيرهم لا مانع منه، ولا حاجة إلى المصالحة عليه أو نقل حقّ الاختصاص، ويجوز نقل الدم من بدن الإنسان إلى آخر وأخذ ثمنه بعد تعيين وزنه بالآلات الحديثة، ومع الجهل لا مانع من الصلح عليه، ولا حاجة في أخذ المبلغ للتمكين