تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٨ - مقدمة تشتمل على مسائل
على أخذ دمه.
م «١٣٧٢» الأعيان النجسة يعامل معها شرعاً معاملة الأموال لمن كانت هي في يده وتحت استيلائه حقّ اختصاص متعلّق بها ناشٍ إمّا من حيازتها أو من كون أصلها مالًا له ونحو ذلك، كما إذا مات حيوان له فصار ميتةً أو صار عنبه خمراً، وهذا الحقّ قابل للانتقال إلى الغير بالإرث وغيره، ولا يجوز لأحد التصرّف فيها بلا إذن صاحب الحقّ، فيصحّ أن يصالح عليه بلا عوض، أو جعله عوضاً، أو يدخله الاكتساب، نعم لو بذل له مالًا ليرفع يده عنها ويعرض فيحوزها الباذل سلم من الإشكال؛ نظير بذل المال لمن سبق إلى مكان من الأمكنة المشتركة كالمسجد والمدرسه ليرفع يده عنه فيسكن الباذل.
م «١٣٧٣» لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة ممّا كانت له منفعة محلّلة مقصودة كشعرها وصوفها، بل ولبنها؛ سواء قلنا بطهارته أم لا، ويجوز بيع الميّتة؛ سواء الطاهرة كالسمك ونحوه أم لا إذا كانت له منفعة ولو من دهنه.
م «١٣٧٤» ويجوز بيع الأرواث حتّى إذا كانت لها منفعة نادرة، والأبوال الطاهرة وغيرها وبيع بول الإبل، وغيره لو كانت له منفعة محلّلة مقصودة حتّى النادرة منها.
م «١٣٧٥» لا إشكال في جواز بيع المتنجّس القابل للتطهير، وكذا غير القابل له إذا جاز الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختبار؛ كالدهن المتنجّس الذي يمكن الانتفاع به بالإسراج وطلي السفن، والصبغ والطين المتنجّسين، والصابون ونحو ذلك، وأمّا ما لا يقبل التطهير وكان جواز الانتفاع به متوقّفاً على طهارته كالسكنجبين النجس ونحوه فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه.
م «١٣٧٦» لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع عدم ثبوت أنّها من ذوات الأنفس السائلات، ومع استهلاكها فيه كما هو الغالب، بل المتعارف جاز استعماله وينتفع به، وأمّا المشتمل على خمر فلا يجوز بيعه؛ لعدم قابليّته للتطهير، وعدم حليّة الانتفاع به مع وصف النجاسة حال الاختيار الذي هو المدار؛ لا الجواز عند الاضطرار.