تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١١٤ - ١٧ - كتاب الرهن
صار في يد الراهن أو غيره باذن الراهن أو بدونه لم يضرّ ولم يطرءه البطلان، نعم للمرتهن استحقاق إدامة القبض وكونه تحت يده، فلا يجوز انتزاعه منه.
م «١٧٤٨» يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكاً يصحّ بيعه ويمكن قبضه، فلا يصحّ رهن الدين قبل قبضه، وقبضه بقبض مصداقه، ولا رهن المنفعة ولا الحرّ ولا الخمر والخنزير ولا مال الغير إلّاباذنه أو إجازته، ولا الأرض الخراجيّة ما كانت مفتوحةً عنوةً، وما صولح عليها على أن تكون ملكاً للمسلمين، ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عوده، ولا الوقف ولو كان خاصّاً.
م «١٧٤٩» لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد صحّ في ملكه، ووقف في ملك غيره على إجازة مالكه.
م «١٧٥٠» لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجيّة يصحّ رهن ما فيها مستقلّا، ويصحّ رهنها مع أرضاه بعنوان التبعيّة، كما يصحّ رهن أرضها مستقلًاّ، ويصحّ رهن الحقّ المتعلّق بها.
م «١٧٥١» لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين غيره تبرّعاً ولو من غير إذنه، بل ولو مع نهيه، وكذا يجوز للمديون أن يستعير شيئاً ليرهنه على دينه ولو رهنه وقبضه المرتهن ليس لمالكه الرجوع، ويبيع المرتهن كما يبيع ما كان ملكاً للمديون، ولو بيع كان لمالكه مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر وبقيمة تامّة لو بيع بأقلّ منها، ولو عيّن له أن يرهنه على حقّ مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معيّن لم يجز له مخالفته، ولو أذنه في الرهن مطلقاً جاز له الجميع وتخيّر.
م «١٧٥٢» لو كان الرهن على الدين المؤجّل وكان ممّا يسرع إليه الفساد قبل الأجل فإن شرط بيعه صريحاً قبل أن يطرء عليه الفساد صحّ الرهن، ويبيعه الراهن أو يوكّل المرتهن فيه بيعه، وإن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذّر باعه الحاكم، ومع فقده باعه المرتهن، فإذا