تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١١٢ - ١٦ - كتاب الشفعة
بالشفعة بالثمن بالغاً ما بلغ لم يصحّ وإن علم بعد ذلك.
م «١٧٤٠» الشفعة غير موروثة، وأما بناءً على أنّها موروثة كيفيّة إرثها أنّه عند أخذ الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض اللَّه في المواريث، فلو خلّف زوجةً وابناً فالثمن لها والباقي له، ولو خلف إبناً وبنتاً فللذّكر مثل حظّ الأنثيين، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون، ولو عفا بعضهم وأسقط حقّه فتثبت لمن لم يعف.
م «١٧٤١» لو باع الشفيع نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فتسقط؛ خصوصاً إذا كان بعد علمه بها.
م «١٧٤٢» يصحّ أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض وبدونه، ويكون أثره سقوطها، فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط، ولو صالحه على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها صحّ أيضاً، ولزم الوفاء به، ولو لم يوجد المسقط وأخذ بها فلا يترتّب عليه أثره.
م «١٧٤٣» لو كانت دار مثلًا بين حاضر وغائب، وكانت حصّة الغائب بيد شخص باعها بدعوى الوكالة عنه لا إشكال في جواز الشراء منه وتصرّف المشتري في ما اشتراه أنواع التصرّفات ما لم يعلم كذبه، ويجوز للشريك الأخذ بالشفعة وانتزاعها من المشتري.