تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١١ - بقي الكلام في ما يؤخذ في الزكاة
وثلاثين وستّ وأربعين وهكذا، ويكون مبدء حول النتاج أو الملك الجديد حصول الأخير الذي يكمل به النصاب لو كان التحقّق متفرّقاً، وفي الثاني يستأنف حولًا واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل، ويكون مبدء حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، وليس مبدء حول النتاج حين الاستغناء عن اللبن بالرعي حتّى في ما إذا كانت أمّها علوفة.
القول في الشرط الأخير
م «٢٠٥٥» يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول، فلو كانت كذلك ولو في بعضه فلا زكاة فيها وإن كانت سائمةً، والمرجع في صدق العوامل العرف.
بقي الكلام في ما يؤخذ في الزكاة
م «٢٠٥٦» لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم، ولا الهرمة من نصاب الشاب، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عدّت منه، أمّا لو كان النصاب جميعه مريضاً بمرض متّحد لم يكلّف شراء صحيحة، وأجزءت مريضة منها، ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً فالتكليف إخراج صحيحة من أواسط الشياة من غير ملاحظة التقسيط، وكذا لا تؤخذ الربى وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوماً وإن بذلها المالك إلّاإذا كان النصاب كلّه كذلك، ولا الأكولة وهي السمينة المعدّة للأكل، ولا فحل الضراب، وإن يعدّ المذكورات من النصاب.
م «٢٠٥٧» الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر ما كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز، وهو أقلّ ما يراد منها، ويجزي الذكر عن الأنثى وبالعكس، والمعز عن الضأن وبالعكس؛ لأنّهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي.
م «٢٠٥٨» لو كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء، ولا يتعيّن عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلّقت به الزكاة، بل له أن