تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١١٨ - ١٧ - كتاب الرهن
الرهن، وإلّا بيعت، وكان الثمن رهناً إذا استفيد من شرط أو قرينة أنّها رهن بماليّتها.
م «١٧٦٧» لو كان الدين حالًاّ أو حلّ وأراد المرتهن استيفاء حقّه فإن كان وكيلًا عن الراهن في بيع الرهن واستيفاء دينه منه فله ذلك من دون مراجعة إليه، وإلّا ليس له أن يبيعه، بل يراجعه ويطالبه بالوفاء ولو ببيع الرهن أو توكيله فيه، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، فإن امتنع على الحاكم إلزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير، وإن لم يمكن ذلك لعدم بسط يده استأذن المرتهن منه للبيع، ومع فقد الحاكم أو عدم إمكان الإذن منه باعه المرتهن واستوفى حقّه من ثمنه إن ساواه أو بعضه إن كان أقلّ، وإن كان أزيد فهو أمانة شرعيّة يوصله إلى صاحبه.
م «١٧٦٨» لو لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لاثبات دينه وخاف من أنّه لو اعترف عند الحاكم بالرهن جحد الراهن الدين فأخذ منه الرهن بموجب اعترافه وطولب منه البيّنة على حقّه جاز له بيع الرهن من دون مراجعة إلى الحاكم، وكذا لو مات الراهن وخاف المرتهن جحود الوارث.
م «١٧٦٩» لو وفى بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه، وبقي الباقي أمانةً عنده إلّاإذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم الراغب أو كان فيه ضرر على المالك فيباع الكلّ.
م «١٧٧٠» لو كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه ودابّة ركوبه جاز للمرتهن بيعه واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون، لكنّ الأولى عدم إخراجه من ظلّ رأسه.
م «١٧٧١» لو كان الراهن مفلساً أو مات وعليه ديون للناس كان المرتهن أحقّ من باقي الغرماء باستيفاء حقّه من الرهن، فإن فضّل شيء يوزع على الباقين بالحصص، ولو نقص الرهن عن حقّه استوفى ما يمكن منه ويضرب بما بقي من الغرماء في سائر أموال الراهن.
م «١٧٧٢» الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعدٍ وتفريط، نعم لو كان في يده مضموناً لكونه مغصوباً أو عاريةً مضمونة مثلًا ثمّ ارتهن عنده لم يزل الضمان إلّاإذا أذن له المالك في بقائه تحت يده فيرتفع الضمان، وكذا لو استيفد الإذن في