تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١١٩ - ١٧ - كتاب الرهن
بقائه في المورد من ارتهانه كما هو كذلك مع علم الراهن بالحال، وإذا انفكّ الرهن بسبب الأداء أو الإبراء أو نحو ذلك يبقى أمانةً مالكيّة في يده لا يجب تسليمه إلى المالك إلّامع المطالبة.
م «١٧٧٣» لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهوناً على دين مورّثهم وينتقل ورثة المرتهن حقّ الرهانة، فإن امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك، فإن اتّفقوا على أمين وإلّا سلّمه الحاكم إلى من يرتضيه، وإن فقد الحاكم فعدول المؤمنين.
م «١٧٧٤» لو ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصيّة بالرهن وتعيين المرهون والراهن والاشهاد كسائر الودائع، ولو لم يفعل كان مفرطاً وعليه ضمانه.
م «١٧٧٥» لو كان عنده رهن قبل موته ثمّ مات ولم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلًا ولا إجمالًا ولم يعلم كونه تالفاً بتفريط منه لم يحكم به في ذمّته ولا يكون موجوداً في تركته، بل يحكم بكونها لورثته، بل وكذلك لو علم أنّه قد كان موجوداً في أمواله الباقية إلى بعد موته ولم يعلم أنّه باق فيها أم لا، كما إذا كان سابقاً في صندوقه داخلًا في الأموال التي كانت فيه وبقيت إلى زمان موته ولم يعلم أنّه قد أخرجه وأوصله إلى مالكه أو باعه واستوفى ثمنه أو تلف بغير تفريط منه أم لا.
م «١٧٧٦» لو اقترض من شخص ديناراً مثلًا برهن وديناراً آخر منه بلا رهن ثمّ دفع إليه ديناراً بنيّة الوفاء فإن نوى كونه عن ذي الرهن سقط وانفك رهنه، وإن نوى كونه عن الآخر لم ينفك وبقي دينه، وإن لم يقصد إلّاأداء دينار من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره فلا يحسب ما دفعه لذي الرهن فيبقى الرهن إلى الفك اليقيني.